مرسوم تنفيذي رقم 91-526
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-526 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة سابقا. 2732
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 4.500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة سابقا، في الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.