المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية بتنفيذ هذا الذي ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثاني 2731 بآلاف الدنانير الاعتمادات المخصصة بالدينار المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 61-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الاجور الرئيسية . 62-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح 8.550 المختلفة 6.800 63-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المياومون والمناوبون - الاجور ولواحقها .. 110 مجموع القسم الاول 15.460 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 61-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 63-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع 350 400 الثالث 750 الثالث 16.210 الثاني 16.210 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.210 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية للمديرية العامة للضرائب حسب الأبواب والولايات أبواب / ولاية 61-31 62-31 63-31 غرداية 1.000 1.000 15 تيارت . 3.100 1.600 معسكر 2.000 2.000 الجلفة 1.500 1.600 65 برج بوعريريج 250 جيجل 700 600 30 المجموع 8.550 6.800 110 ( بآلاف الدنانير ) 61-33 63-33 المجموع 340 400 2.755 4.700 4.000 3.165 250 10 1.340 350 400 16.210 2732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية