الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 98
تحدد مهام المناصب العليا المذكورة في المادة السابقة على النحو الآتي :
في مستوى الادارة المركزية : 1 (1) رئيس مصلحة متخصصة :
يضطلع رئيس المصلحة المتخصصة بمسؤولية مصلحة متخصصة، تشمل نشاطات خاصة متصلة بالأمن الوطني، ومحددة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
(2) رئيس مكتب متخصص :
ينسق رئيس المكتب المتخصص ويدعم نشاط هذا المكتب.
في مستوى المصالح غير المركزية : 1 (1) رئيس أمن ولاية الجزائر :
يوضع رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني.
وهو ينشط وينسق ويوجه المصالح التابعة لسلطته.
ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 2 (2) رئيس أمن الولاية :
يوضع رئيس أمن الولاية تحت سلطة المدير العام للامن الوطني.
ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 3 (3) قواد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة :
يكلف قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بضمان أمن الممتلكات والأشخاص ضمن حركات التنقل العابر للحدود ويراقب الدخول الى التراب الوطني والخروج منه، وقائد المجموعة المتنقلة للشرطة مسؤول بصفة عامة عن المراكز الحدودية التي هو مكلف بها. 4 (4) المكون :
يكلف المكون بتكوين متدربي الأمن الوطني الموجهين للالتحاق بسلك يبدأ من ضباط الشرطة.
(5) رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة :
يتولى رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة ادارة مصالح الشرطة الموجودة في اقليم الدائرة والتابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها وهو موضوع تحت سلطة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة.
(6) رئيس المصلحة المتخصصة :
يتولى رئيس المصلحة المتخصصة ادارة الانشطة التابعة لمصلحة من مصالح الشرطة وتنشيطها وتنسيقها. 7 (7) المدرب :
يكلف المدرب بتكوين متدربي الأمن الوطني الذين يلتحقون بالاسلاك الدنيا من ضباط الشرطة. 8 (8) رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة :
يكلف رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة بأمن الأشخاص والممتلكات الموجودة في اقليم دائرة اختصاصه.
ويتولى معالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة وبحفظ النظام كذلك.
ويوضع رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة تحت سلطة رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة التابع له مباشرة.
(9) رئيس أمن الدائرة :
يتولى رئيس أمن الدائرة ادارة مصالح الأمن الوطني الموجودة في مختلف الدوائر الاقليمية التابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها، ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الولاية الذي يشرف عليه .
(10) رئيس الأمن الحضري :
يكلف رئيس الأمن الحضري بأمن الاشخاص والممتلكات في الاقليم الذي يعمل فيه.
ويتولى كذلك حفظ النظام ومعالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة.
ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الدائرة التابع له.