الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 96
تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للاسلاك الفنية للأمن الوطني الآتية بتطبيق المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
أ - في الادارة المركزية :
رئيس مصلحة متخصصة،
- رئيس مكتب متخصص.
ب في المصالح غير المركزية :
رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن ولاية قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة المكون رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة رئيس مصلحة متخصصة، مدرب رئيس أمن حضري بولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن دائرة رئيس أمن حضري.