مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل العاشر — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 88
يمكن - استثناء - أن يوظف على أساس الشهادات كمحافظي الشرطة المترشحون الحاصلون على الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويتابع المرشحون الموظفون وفق الفقرة أعلاه تدريبا في التكوين المتخصص.