مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل العاشر — سلك محافظي الشرطة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 86
يمارس محافظو الشرطة الوظائف التي يسندها اليهم القانون.
ويمكن أن يكلفوا بمهام التأطير والتنشيط والتكوين والمراقبة على مستوى مصالح الشرطة.
كما يمكن أن يضطلعوا بمسؤوليات خاصة في مصالح الامن الوطني.