الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثامن — سلك مفتشي الشرطة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
يدمج بصفة مفتش شرطة. 1 (1) مفتشو الشرطة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) أعوان البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) التقنيون السامون والاسلاك المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، ممن يمارسون عملهم في مصالح الامن الوطني عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك بعد متابعة تدريب مدته سنة واحدة في مدرسة للشرطة .