مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل السابع — سلك المحققين الرئيسيين للشرطة › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 77
يكلف محققو الشرطة الرئيسيون بمهام التحقيقات القضائية والادارية والاستعلامات والمهام المتصلة بسير مصالح الشرطة.
ويمكن أن يقوموا - تحت سلطة مفتشي الشرطة - بتأطير محققي الشرطة الذين يمارسون عملهم في مختلف مصالح الأمن الوطني.