مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثاني — سلك حفاظ النظام العمومي المساعدين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف حفاظ النظام العمومي المساعدون بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بشكل عام.