مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل التاسع — التكوين وتحسين المستوى
المادة 50
تحدد الادارة المكلفة بالامن الوطني بمشاركة الممثلين المنتخبين للموظفين قائمة مناصب العمل والموظفين الذين هم بحاجة الى تكوين مهني كما تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره.