مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 49
يستفيد المتقاعدون، أو ذوو المنح من رجال الامن الوطني بطاقة متقاعد الشرطة.
وتحدد شروط منح هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية .
وتسمح هذه البطاقة لصاحبها بالاستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به.