مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 48
يمكن أن يسند لموظفي الشرطة الذين تعترف اللجنة الطبية بعدم قدرتهم على ممارسة وظائفهم، منصب مهيأ في السلك نفسه أو في سلك معادل تحدد قائمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.