الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 43
طبقا للمادة 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور أعلاه، ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتسم بها المهام الموكلة الى موظفي الامن الوطني والآثار المترتبة عنها فيما يخص الالتزامات المهنية، فان موظف الامن الوطني الذي يكون موضوع متابعات جنائية لا تسمح بابقائه في المنصب يوقف عن العمل فورا. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ولا تسوى وضعيته بصفة نهائية الا عندما يصدر القرار القضائي على المتابعات الجنائية ويصبح نهائيا.
يمكن أن يكون قرار التوقيف مشفوعا عقب صدور قرار لجنة الموظفين ذات الصلاحية بابقاء شطر من الأجر القاعدي لايتجاوز ثلاثة أرباع الأجر المذكور ولمدة ستة (6) أشهر على الاكثر. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون المتابعات لاحقة لخطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه الفصل.