مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 42
طبقا لأحكام المادة 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المخولة حق التعيين أن تقوم دون استشارة لجنة الموظفين بعزل موظف الامن الوطني الذي يتوقف عن ممارسة مهامه دون ترخيص، ولم يستأنف خدمته في الاجل المحدد في الاعذارات التي تبلغ له قانونا.