مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 39
يمكن أن يرخص بتبادل المناصب بين الموظفين الذين ينتمون الى نفس الرتبة والتخصص أو الوظيفة بناء على طلبهم، عقب قضاء مدة لا تقل عن سنة في نفس البلدة أو الدائرة الادارية.