مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 37
يستفيد موظفو الأمن الوطني الذين يعينون أو ينقلون لفائدة المصلحة مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.