الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الترقية .
المادة 34
تحدد وتيرة الترقية المطبقة على الموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتميز بدرجة عالية من العناء أو الضرر والذين تحدد قائمتهم بمرسوم تطبيقا للاحكام الواردة في المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية، حسب الفترتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا | لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.