مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 32
يمكن أن يستفيد موظفو الامن الوطني المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية الى رتبة أعلى بعد الوفاة.
وتتكفل ادارة الامن الوطني بمصاريف الدفن ونقل الجثمان.
وتحدد تعليمة للوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.