الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 31
عملا باحكام المادتين 40 و 41 من باحقاق حقوقه للحصول من المرتكبي التهديدات والتهجمات | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، على التعويضات المحولة لحساب موظف الأمن الوطني ويمكن الدولة فضلا عن ذلك أن تقيم دعوى مباشرة للغرض نفسه | من خلال الادعاء بالحق المدني أمام الهيئة القضائية الجزائية.
ويستمر موظفو الأمن الوطني في التمتع بكامل هذه الحماية أثناء تقاعدهم.
المذكور أعلاه، يخضع موظفو الامن الوطني المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.