مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يعتبر موظفين في الأمن الوطني، الأعوان الذين يعينون لشغل منصب دائم ويمارسون اعمالهم في المصالح المركزية أو غير المركزية التابعة للامن الوطني وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة له أيضا