مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 26
تلزم الدولة بحماية موظفي الأمن الوطني من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات أيا كانت والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها حين ممارستهم مهامهم واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية، وتتكفل / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه