مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 21
يجب على موظفي الشرطة الذين يعتزمون عقد زواج أن يصرحوا بذلك لدى السلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من ابرام عقد الزواج وأن يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المقبل وأن يذكروا المهنة التي يمارسها القرين كتابيا عند الاقتضاء.
تدرس السلطة المخولة صلاحية التعيين هذا التصريح والتي يمكنها عند الاقتضاء اتخاذ أي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة.