مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، ويحدد قائمة الاسلاك وشروط الالتحاق بمناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة.