مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 19
يجب على كل موظف بالأمن الوطني اطاعة رؤسائه خلال ممارسته مهامه.
ويجب على موظفي الامن الوطني - أيا كان موقعهم في السلم الاداري أن يؤدوا أية مهمة ذات صلة بالمناصب التي يشغلونها، وذلك في اطار احترام القانون والاحكام التنظيمية.
وبهذه الصفة فهم، مسؤولون عن تنفيذ الخدمة تنفيذا سليما .
وهم الى ذلك غير معفين من أي مسؤولية منوطة بهم جراء المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم.