مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 16
يتعين على موظف الشرطة أن يؤدي فور التحاقه بالوظيفة، اليمين القانونية الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".