مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 14
اذا كان قرين موظف الامن الوطني يمارس نشاطا مربحا يجب التصريح به للسلطة المختصة، وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء.
ويشكل التصريح خطأ جسيما يمكن أن يترتب عليه.
عقوبة من الدرجة الثالثة.