مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 114
تلغى أحكام المراسيم الآتية : 1 (1) المرسوم رقم 83 481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه. 2 (2) المراسيم رقم 83-482 83-483 83-484، 83-485، و83 – 486 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه 3 ( ) المراسيم رقم 83-488-83487 489-83 ، 492-83491-83490-83 و 83-493 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه