الباب الرابع — التصنيف
المادة 113
تصنف المناصب العليا لكل من رئيس أمن الولاية الولايات وقادة المجموعات المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة وكذا المناصب العليا الاصناف رئيس أمن ولاية الجزائر أ رئيس أمن الولاية (مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (1 (1) أ قائد المجموعة المتنقلة الشرطة بوهران وقسنطينة مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (1 (1) أ المكون (مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (1 (1). أ
- رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة (مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (1) 1 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 1 730 1 658 5 581 1 482 2 400 4 383 4 345 4 281 ورئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة، ورؤساء أمن المكونين طبقا للجدول الآتي ؛
الترتيب القسم المستوى الارقام الاستدلالية 3 م 920 4 م 840 4 م 840 4 م 840 4 م 840 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) المناصب العليا الاصناف
ا - بالنسبة للادارة المركزية :
- رؤساء المصالح المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (2 (2) 20 رؤساء المكاتب المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (1 (1) 19 مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (2) 17
ب - بالنسبة للمصالح غير المركزية :
رؤساء أمن الولايات :
مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (3) 20 قائدا المجموعتين المتنقلتين لوهران وقسنطينة :
مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (2 (2) 20 مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (3) 20 المكون :
مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 105 - الفقرة (3) 20
- رؤساء أمن الدوائر بالجزائر العاصمة :
(مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (2) 20 رؤساء المصالح المتخصصة :
مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (3) 17 المدربون :
مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (3) 17 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (4 (4) 16 رئيس أمن حضري بالجزائر العاصمة :
مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (2 (2) 20 رئيس أمن الدائرة : :
مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (2 (2) 20 رئيس الأمن الحضري :
مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (2 (2) 18 الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 5 794 1 730 1 658 5 581 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 5 794 1 658 5 581 5 794 1 658 5 581 1 482 5 794 1 730 5 794 1 730 1 730 5 645