الباب الرابع — التصنيف
المادة 112
تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد ترتيب مناصب العمل والوظائف والأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وتصنيفها طبقا للجداول الآتية :
الجدول الاسلاك الاصناف العمداء الأوائل للشرطة 20 عمداء الشرطة 19 محافظو الشرطة 17 ضباط الشرطة 16 ضباط شرطة النظام العمومي مفتشو الشرطة 14 الحفاظ الأوائل للنظام العمومي محققو الشرطة الرئيسيون 13 حفاظ النظام العمومي حفاظ النظام العمومي المساعدون 12 أعوان النظام العمومي محققو الشرطة 10