مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 10
يحظر على موظف الامن الوطني القيام بجمع الأموال أو بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين أو الشركات أو أي مؤسسة أخرى، بغرض الحصول على هبات من أي نوع كانت الا بترخيص استثنائي كتابي صادر عن الادارة بناء على طلب مبرر.