مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 108
يعين المدربون من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة،
(3) ضباط الشرطة وضباط شرطة حفظ النظام، 4 (4) مفتشي الشرطة أو الحفاظ الأوائل للنظام العمومي.