مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 104
يعين قادة المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة،
(3) محافظي الشرطة.