مرسوم تنفيذي رقم 91-523
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
المادة الأولى
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302 061 الذي عنوانه "النفقات برأس المال" في كتابات أمين الخزينة الرئيسية.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بصرف هذا الحساب.