مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة 5
يرسل الملف المصحوب بالوثائق المذكورة في ظرف مسجل مع الاشعار بالاستلام الى وزير النقل الذي يبلغ قراره خلال عشرين (20) يوما التي تعقب تاريخ الطلب.