مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة 2
يمكن أن يمارس هذه المهام التي تتعلق بسفن المسافرين والبضائع والحمولات باستثناء المحروقات أشخاص طبيعيون أو شركات أو مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، بعد الحصول على ترخيص من وزير النقل.