مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المواد 619 و 629 و 639 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدودها مهام وكيل السفن سيد احمد غزالي ووكيل الحمولة والسمسار البحري.