مرسوم تنفيذي رقم 91-518 · ج.ر عدد 68 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.