مرسوم تنفيذي رقم 91-518
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674
المادة الأولى
يستفيد الاعوان الذين يتولون خدمة في الاشارة البحرية ويضطلعون بمهام حراسة المنارات المعزولة تعويضا عن المنصب المصنف المحدد شهريا بنسبة 15% من الاجر الأساسي.