المادة 4
ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي الملحق تعويض التبعية الخاصة قائمة المستفيدين التخصصات الرتب الدراسات - الورشات التعمير رئيس المهندسين البناء - الانجازات - المتابعة المهندس الرئيسي المراقبة - المخبر - الحظيرة - الطرق مهندس الدولة مهندس التطبيق رئيس المهندسين المعماريين المهندس المعماري الرئيسي المهندس المعماري التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة استغلال السدود - الري - صرف رئيس المهندسين المياه - التطهير المهندس الرئيسي مهندس الدولة مهندس التطبيق التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة نظام التشوير البحري رئيس المهندسين المهندس الرئيسي مهندس الدولة مهندس التطبيق التقني السامي التقني المساعد التقني العون التقني المتخصص عون الاشغال العون التقني عون الصيانة 18 جمادى الثانية عام 1412 ه النسبة بالقياس الى الاجر الاساسي 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % 25 % 1 25 % 25 % 25 % 25 % 20 % 20 % 25 % 25 % 20 % 25 % الملحق ( تابع ) التخصصات الرتب النسبة بالقياس الى الاجر الاساسي التقني – الاداري - التسيير – الاستغلال مهندس التطبيق 5 % التقني السامي 5 % التقني العون التقني العون التقني