مرسوم تنفيذي رقم 91-513
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة 7
تساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة ما | يأتي على الاقل : 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4 997 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة - الاولى رقم 1 990 % بالنسبة إلى البذور المعاد انتاجها للمرة | الثانية رقم 2 970 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 ;