مرسوم تنفيذي رقم 91-513
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة 4
اذا سعر تطبيق الجداول عن نوعية غير سليمة وغير قانونية وتجارية، فان السعر يصبح موضوع مساومة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الخلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول بحرية المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الاسعار الاتاوى التي يتحملها المنتجون.