المادة 2
يمنع ذبح :
الاناث الحبالى، ولاسيما من فصائل الغنم والبقر والماعز والخيل والابل.
الذكور، من جميع الاعمار والمنتمية إلى فصائل الغنم، البقر الماعز الخيل، والابل المستعملة فحولا.
- اناث الابقار، ذات السلالة المحسنة والبالغ عمرها أقل من 8 سنوات.
اناث الاغنام والابقار، من السلالة المحلية البالغ عمرها أقل من 5 أعوام.
الابقار التي تقل اعمارها عن 6 أشهر.
ذكور الخيل، البالغة من العمر أقل من 15 سنة اناث الخيل والابل، البالغة أعمارها أقل من 15 عاما .
ذكور الابل، التي تقل أعمارها عن 5 سنوات.