مرسوم تنفيذي رقم 91-504
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة 2
تتمثل مهمة مديرية المجاهدين في النهوض بأعمال المؤسسات والهيئات المحلية التي تشتغل في الميدان الآتي ومتابعة وتنسيق وتقييم تلك الاعمال :
الاعتراف والتحقيق في صفة العضوية في جيش | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التعويض عن الاضرار الملحقة من جراء حرب التحرير الوطني، الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بحرب التحرير الوطني وتقويمه.