مرسوم تنفيذي رقم 91-504
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة الأولى
تنشأ في كل ولاية مديرية للمجاهدين تتكلف بالاعمال والنشاطات المرتبطة بقطاع المجاهدين.