مرسوم تنفيذي رقم 91-503
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622
المادة 2
تشتمل الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية على المفتشية والمصالح والهياكل التالية :
مديرية الوقاية مديرية تنظيم الاسعافات وتنسيقها، مديرية الموظفين والتكوين مديرية الامداد والمنشآت.
زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، يساعد المدير العام مديرا ( 2 ) دراسات.