الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب والتثبيت
المادة 7
يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف | الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.
غير أن هذه التعديلات محدودة بما لا يزيد على نصف النسب المحددة لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي %50 من المناصب المطلوب شغلها.