الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم مفتشو المفتشية العامة للمالية بما يأتي :
القيام بكل مهمة قد تسند اليهم في اطار صلاحيات تقويم التسيير المالي والمحاسبي للمصالح والجماعات والهيئات التي تمارسها المصلحة ومراقبته.
تأدية مهامهم بكل موضوعية، وبناء استنتاجاتهم على وقائع ثابتة.
المحافظة في جميع الاحوال على السر المهني، ولا سيما عدم تبليغ الوقائع التي يعاينونها اثناء تدخلاتهم الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
- تجنب كل تدخل في تسيير الادارات أو الهيئات المراقبة، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما اختصام صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الاحكام التنظيمية المعمول بها.