الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يكلف مفتشو المفتشية العامة للمالية ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم، ويتعين على مفتشي المفتشية العامة للمالية أن يؤدوا أمام مجلس القضاء قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يسجل كاتب ضبط المجلس ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة .
ولا يجدد القسم مالم يقع انقطاع نهائي عن أسلاك مفتشي المفتشية العامة للمالية.
على أن بطاقة تفويض الوظيفة تسحب في حالة التوقف المؤقت عن العمل، وترجع لصاحبها عند استئنافه العمل.