الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 36
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما :
المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين للمالية.
المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين للمالية.
المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية .
المرسوم رقم 83-324 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن احداث المناصب النوعية لدى المفتشية العامة للمالية.