مرسوم تنفيذي رقم 91-502
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يعين رؤساء البعثات التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية.