الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 31
يقوم رئيس الفرقة التفتيشية باعداد عمليات الفحص التي يجريها فريقه وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها والسهر على انجازها.
وبهذه الصفة، فهو يكلف بما يأتي :
يتولى في مستواه، اعداد أعمال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل الفرقة ومدته ومناطقه
- يوزع المهام بين المفتشين المكونين للفرقة ويراقب سير الاعمال ويعد تقارير بشأنها، يجمع أعمال مفتشي الفرقة التفتيشية ويقدر مدى صحة المعاينات والملاحظات قصد اعداد تقرير التدخل،
- يسهر في مستواه، على احترام القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة المالية،